وبالإسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر مااعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (2) وكذا الذي قبله.