وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن (ابن ثابت) محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.">(1)، وابن عون، عن السأبي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي، وترك مالا، وله ام مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة. قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع، لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل الميراث لهم، ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
Sources
التهذيب 9: 335 | 1204، والاستبصار 4: 176 | 666.
Footnotes
1- في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.