محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد، فمات ولدها منه، فزوجها من رجل فأولدها، ثم إن الرجل مات، فرجعت إلى سيدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ فقال: لا يطؤها حتى تعتد من الزوجالميت.">(1) أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالا اشترى بالقيمة منه، فاعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالا؟ قال: هو مع امه كهيئتها.