وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).
Sources
الكافي 7: 151 | 2.
Footnotes
1- التهذيب 9: 349 | 1256، وبسند آخر في الاستبصار 4: 37 | 125.