وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابنا له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا، وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
Sources
الكافي 7: 152 | 6.
Footnotes
1- في المصدر: عن مكاتب.
2- التهذيب 9: 350 | 1258، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 | 126.