وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعن علاء بن رزين) أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).">(1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فهي للابنة (3).
Sources
الكافي 7: 96 | 2.
Footnotes
1- في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).