Hadith
Path Home » Hadith » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن …

 No.: 32658  Visits: 732
Table Of Content وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعن علاء بن رزين) أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).">(1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فهي للابنة (3).

Sources

الكافي 7: 96 | 2.

Footnotes

1- في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 288 | 1042.
3- المقنع: 171.



سهل بن زياد (2)، محمد بن يحيى (2)، أحمد بن محمد (3)، علي بن رئاب (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (3)