وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبدالله، وعن أبي جعفر (عليهما السلام)، أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال: للزوج الربع، وللام السدس، وللابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. «منه رحمه الله».">(1)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، (ولكل واحد من الابوين) (2) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما. للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شيء، ولايرث أحد من خلق الله مع الولد، إلا الابوان والزوجوالزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا، فانهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
Sources
الكافي 7: 97 | 3.
Footnotes
1- الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. «منه رحمه الله».