وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).