وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين مثله، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار (1).