Hadith
Path Home » Hadith » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة …

 No.: 33912  Visits: 692
Table Of Content وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

Sources

الكافي 7: 391 | 4، والتهذيب 6: 264 | 704، والاستبصار 3: 23 | 72.

Footnotes

1- في التهذيب والاستبصار: ينظرون (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والاستبصار: شهادتهن (هامش المخطوط).



علي بن أبي حمزة (2)، أبو بصير (2)، محمد بن يحيى (2)، علي بن الحكم (2)، أحمد بن محمد (2)، الشهادة (2)، الزنا (1)