Hadith
Path Home » Hadith » وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارقي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول تجوز شهادة …

 No.: 33913  Visits: 709
Table Of Content وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي (1)، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

Sources

الكافي 7: 392 | 11، التهذيب 6: 265 | 707، والاستبصار 3: 24 | 75.

Footnotes

1- في نسخة من التهذيب: الحارثي (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.
2- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.



الشهادة (2)، الحسن بن محبوب (1)، الزنا (1)