الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي …

 الرقم: 10577  المشاهدات: 2071
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فاذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 273 | 1086، وأورده في الحديث 5 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.



الفهرسة