وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: ليس في الابل شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم (1) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت (2) ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 21 | 54، والاستبصار 2: 20 | 58، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الهوامش
1- في الاستبصار: و... (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: واحدة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.