محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في خمس قلائص (1) شاة، وليس فيما دون الخمس شيء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس. فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(2). وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد بعد قوله: إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة (3).
المصادر
الكافي 3: 532 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب: قلاص (هامش المخطوط).والقلائص والقلاص: جمع قلوص وهي الشابة من الابل. (مجمع البحرين ـ قلص ـ 4: 181).