وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ـ يعني: ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني: ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني: ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني: ابن خالد ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.