وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فان كان من كل صنف خمسة اوساق غير شيء وان قل فليس فيه شيء، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.