الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل و عيون الاخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال إنما جعل …

 الرقم: 13742  المشاهدات: 2306
قائمة المحتويات وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض، وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لأن الله عزّ وجلّ يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (2) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله، كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه، وإنما جعل أول الخميس في العشر الاول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أما الخميس فقد قال الصادق (عليه السلام): تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنما جعل آخر خميس لانه إذا عرض عمل العبد ثلاثة (3) أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل شهر رمضان، وروي كل يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الامور، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل «منه قده».">(4) يومين وهو صائم، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق (عليه السلام) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الاولى، وهو يوم نحس مستمر، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).

المصادر

علل الشرائع: 272 | 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 118 | 1.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).
2- الانعام 6: 160.
3- في العيون: ثمانية (هامش مخطوط).
4- قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام وهو صائم، بناء على ماروي في بعض الاخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلا، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة (عليهم السلام)، فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة، وروي في شهر رمضان، وروي كل يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الامور، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل «منه قده».
5- المقنعة: 58.



الفهرسة