محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام): عن المرأة تحج (1) إلى مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار(2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: عن المرأة الحرة (3).