وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (1).
المصادر
التهذيب 5: 401 | 1396، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الابواب.