الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال …

 الرقم: 14751  المشاهدات: 2270
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة مكة والطائف وهي إلى مكة قرب (معجم البلدان 2: 142).">(1) فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.

المصادر

الكافي 4: 302 | 10.

الهوامش

1- الجعرانة: ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب (معجم البلدان 2: 142).
2- التهذيب 5: 60 | 190.



الفهرسة