محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.