وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.