الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس أن تحرم المرأة في …

 الرقم: 16528  المشاهدات: 941
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض.

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1020، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.



الفهرسة