الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا …
الرقم: 16809
المشاهدات: 1144
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده عن
أبي بصير
، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
المصادر
الفقيه 2: 221 | 1029.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أبو بصير
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation