الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا …

 الرقم: 16809  المشاهدات: 1144
قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.

المصادر

الفقيه 2: 221 | 1029.



الفهرسة