وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن حريز.
المصادر
الكافي 4: 351 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
الهوامش
1- كتب على قوله (عن ابي عبدالله عليه السلام) علامة نسخة.