محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 539 | 1.
الهوامش
1- الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، (لسان العرب 10: 171).