وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1).