وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام).">(1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(2).