محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسىمحمد بن عيسى.">(1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2)وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).