وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي (1) سودا وزناوزناً» ليس في المصدر.">(2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح(4). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي (5). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (7).