وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك (1).