وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا (1)، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله.