وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 175 | 6.
الهوامش
1- التهذيب 7: 84 | 361، والاستبصار 3: 87 | 296، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل