وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 176 | 8، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.