وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.