محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن يشتري معها شيئا (1) غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 176 | 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.