وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (1).