محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد (2).