محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به.