الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال …

 الرقم: 24061  المشاهدات: 1174
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: يجوز.

المصادر

التهذيب 7: 188 | 832، والاستبصار 3: 127 | 455.



الفهرسة