محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: يجوز.