محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (1) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.