محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.