وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله: عن معاذ (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله (2).