محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 9: 171 | 699، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين.