محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا... الحديث.