وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه (1).