وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله (1).