محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقيّ، مثله، إلاّ أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1).