محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
المصادر
الكافي 7: 203 | 3، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.