وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
المصادر
الكافي 7: 425 | 9، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كيفية الحكم.